الحر العاملي
235
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 1500 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يسجد على المسح ، فقال : إذا كان في تقيّة فلا بأس . 4 - الملابس وظهر الكف في الضّرورة لما مرّ ولما يأتي . [ 1501 ] وقال رجل لأبي جعفر عليه السّلام : أكون في السّفر فتحضر الصّلاة وأخاف الرّمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، فقال : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : أسجد على ظهر كفّك فإنّها أحد المساجد . [ 1502 ] وقيل له عليه السّلام : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثّلج أنسجد عليه ؟ قال : لا ، ولكن اجعل بينك وبينه قطنا أو كتّانا . [ 1503 ] وقال رجل للصّادق عليه السّلام : أدخل المسجد في اليوم الشّديد الحرّ فأكره أن أصلَّي على الحصى ، فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال : نعم ، ليس به بأس . [ 1504 ] وسئل عليه السّلام عن العريان يخاف إن سجد على الرّمضاء أحرقت وجهه ، قال : يسجد على ظهر كفّه فإنّه أحد المساجد . [ 1505 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرّجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه ، فقال : لا بأس به . [ 1506 ] وسئل عليه السّلام هل يسجد الرّجل على الثّوب يتّقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشّيء يكره السّجود عليه ؟ فقال : نعم ، لا بأس به . [ 1507 ] وروي في السّجود على القطن والكتّان : إذا كان مضطرّا فليفعل . [ 1508 ] 5 - قال الباقر عليه السّلام في السّجود : ابدأ بيديك فضعهما على الأرض
--> [ 1500 ] الوسائل 3 : 596 / 3 [ 1501 ] الوسائل 3 : 597 / 5 [ 1502 ] الوسائل 3 : 597 / 7 [ 1503 ] الوسائل 3 : 596 / 1 [ 1504 ] الوسائل 3 : 597 / 6 [ 1505 ] الوسائل 3 : 597 / 3 [ 1506 ] الوسائل 3 : 597 / 4 [ 1507 ] الوسائل 3 : 598 / 9 [ 1508 ] الوسائل 3 : 598 / 1